responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي المؤلف : عبد الله بشير محمد    الجزء : 1  صفحة : 237

الوجه الثاني بدائل اصطلاحية أصولية لمصطلح الصحة

و يستلزم إيضاح التصور العلمي حول هذه البدائل المشار إليها أن يكون الكلام فيها على أنظار:

النظر الأول: مصطلح‌ الإجزاء:

اختلف الأصوليون في إطلاقه كمصطلح بديل لمصطلح الصحة، على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: و يمثله القرافي و من تبعه، و خلاصة رأيهم أن هذا المصطلح لا يصح إطلاقه إلا على العبادة الواجبة، بخلاف النوافل من العبادات فيقتصر فيها على إطلاق مصطلح الصحة فقط كالعقود.

المذهب الثاني: و هو الذي عليه الجمهور، و قد نحوا إلى أن مصطلح الإجزاء يصح إطلاقه على الواجب و النفل من العبادات‌ [1].

المذهب الثالث: و هو لبعض العلماء، و قد وسع هؤلاء دائرة إطلاق هذا المصطلح، فرأى صحة إطلاقه على العبادة و غيرها، و عليه فهو عنده مصطلح شامل لكل ما يطلق عليه مصطلح الصحة سواء بسواء.


[1] شرح تنقيح الفصول، للقرافي (ص 78) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 176) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 468) تيسير التحرير، لأمير بادشاه (2/ 236).

اسم الکتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي المؤلف : عبد الله بشير محمد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست