[عنن]
رَجُلٌ عِنِّينٌ: لا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيانِ النِّسَاءِ أَوْ لَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ و امرأةٌ (عِنِّينَةٌ) لا تَشْتَهِي الرِّجَالَ. و الفُقَهَاءُ يقُولُونَ بِهِ (عُنَّةٌ) و في كَلَامِ الجوهري ما يُشْبِهُهُ و لم أجده لِغَيره و لَفْظُهُ (عُنِّنَ) عنِ امْرَأَتِهِ (تَعْنِيناً) بالبناء لِلْمَفْعُولِ إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ القاضِي بذلك أو مُنِعَ عَنْهَا بالسِّحْرِ و الاسْمُ مِنْهُ (العُنَّةُ) و صَرَّحَ بعْضُهُمْ بأَنَّهُ لا يُقَالُ (عِنِّينٌ) بِهِ (عُنَّةٌ) كما يقوله الفُقَهَاءُ فإِنَّهُ كلامٌ سَاقِطٌ قال و المشْهُورُ في هذا المعنى كما قال ثعلبٌ و غيرُهُ رَجُلٌ (عِنِّينٌ) بَيِّنُ (التَّعْنِينِ) و (الْعِنِينَةِ) و قال في البارع بَيّن (العَنَانَةِ) بالفَتْحِ قال الأزهَريُّ و سُمِّيَ (عِنِّيناً) لِأَنَّ ذَكَرَهُ (يَعِنُّ) لِقُبُلِ المَرْأةِ عَنْ يَمِينٍ و شمالٍ أي يَعْتَرِضُ إِذَا أراد إيلاجَهُ و سُمِّي (عِنَانُ) اللِّجَام مِنْ ذلك لأنه (يَعِنُّ) أي يَعْتَرِضُ الْفَمَ فَلَا يَلِجُهُ و (العُنَّةُ) بالضَّمِّ حَظيرةٌ من خشب تُعْمَلُ لِلإِبِل و الخَيْلِ هذا ما وجدته في الكتب فقول الفقهاء لو (عُنَّ) عَنِ امْرَأَةٍ دُونَ أخرى مُخَرَّجٌ عَلَى المعْنَى الثَّاني دُونَ الأوَّلِ أَىْ لَوْ لَمْ يَشْتَهِ امرأةً و اشْتَهَى غَيْرَها لِأَنَّهُ يُقَالُ (عَنَّ) عَنِ الشَّيءِ (يَعِنُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ إِذَا أَعْرَضَ عَنْهُ وَ انْصَرَفَ وَ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لِهَذَا وَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِأَنَّهُ يُقَالُ (عُنَّ و عُنِّنَ و أُعِنَّ و اعْتُنَّ) مَبْنِيَّاتٌ لِلْمَفْعُولِ فَهُوَ (عَنِينٌ مَعْنُونٌ مُعَنٌّ) و الْعُنَّةُ بِضَمِّ الْعَيْنِ و فَتْحِهَا الاعْتِرَاضُ بِالفُضُولِ يُقَالُ (عَنَّ عَنّاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا اعْتَرَضَ لَكَ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْكَ بِمَكْرُوهٍ وَ الاسْمُ (العَنَنُ) و (عَنَّ) ليَ الْأَمْرُ (يَعِنُّ) و (يَعُنُّ) (عَنّاً) و (عَنَناً) إِذَا اعْتَرَضَ و (عِنَانُ) الْفَرَسِ جَمْعُهُ أَعِنَّةٌ و (أَعْنَنْتُهُ) بِالْأَلِفِ جَعَلْتُ لَهُ (عِنَاناً) و (عَنَنْتُهُ أَعُنُّهُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ حَبَسْتُهُ (بعِنَانِهِ) و (عَنَنْتُهُ) حَبَسْتُهُ في (العُنَّةِ) وَ هِي الْحَظِيرَةُ فَهُوَ (مَعْنُونٌ) قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ و شَرِكَةُ (العِنَانِ) كَأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ (عَنَّ) لَهُمَا شَيءٌ إِذَا عَرَضَ فَإِنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي مَعْلُومٍ وَ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَاقِي مَالِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَأْخُوذَةٌ مِنْ (عِنَانِ) الْفَرَسِ لِأَنَّهُ يَمْلِك بِهَا التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْغَيْرِ [1] كَمَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِى الْفَرَسِ بعِنَانِهِ وَ قَالَ الزَّمَخْشَرِىُّ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ (الْعِنَانِ) إِذَا اشْتَرَكَا عَلَى السَّوَاءِ لِأَنَّ الْعِنَانَ طَاقَان مُسْتَوِيَانِ أَوْ بِمَعْنَى (المُعَانَّةِ) وَ هِي الْمُعَارَضَةُ و (العِنَانُ) مِثْلُ السَّحَابِ وَزْناً وَ مَعْنًى الْوَاحِدَةُ (عَنَانَةٌ) وَ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ تُسَمَّى (العَنَانِيَّةَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَ يُقَالُ إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ تُخَالِفُ بَاقِيَ اليَهُودِ فِي السَّبْتِ وَ الْأَعْيَادِ وَ يُصَدِّقُونَ الْمَسِيحَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يُخَالِفِ التَّوْرَاةَ و إِنَّمَا قَرَّرَهَا و دَعَا النَّاسَ إِلَيْهَا وَ يُقَالُ إِنَّهُمْ مُنْتَسِبُونَ إِلَى (عَنَانِ ابْنِ دَاودَ) رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانَ رَأْسَ الْجَالُوتِ
[1] لا يصح دخول (أل) على غير- و سيذكر الفيومى ذلك في (غير).