responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 72

..........


منها اهتمام الشارع بإدراك الواقع في هذه الموارد بمثابة لا يرضى بالوقوع في خلاف الواقع حتى في صورة الشك و الجهل.

و منها العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا أو و لو في الجملة، المانع عن الرجوع إلى الأصل.

و منها غير ذلك مما هو مذكور في محله.

و لكن العلم الإجمالي بأن جملة من الشاكين يقعون في مخالفة الواقع لا اثر له بالإضافة إلى نفس الشاك، و لا يمنع عن رجوعه إلى الأصل كما هو الحال في غير هذا المقام من سائر الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل من أصالة الطهارة و الحل و نحوها. فانا نعلم إجمالا بالضرورة بأن جملة من المتمسكين بالأصل يقعون في خلاف الواقع جزما.

نعم لو علم الشاك بنفسه إجمالا بمخالفة الأصل الذي يجر به فعلا أو بعدا لدى الشك في بلوغ المعدن النصاب منع ذلك عن الرجوع إلى الأصل إذ لا فرق في تنجيزه بين الدفعي و التدريجي، و أما لو علم غيره أو علم هو بمخالفة أصله أو أصل غيره للواقع فلا اثر له في المنع عن الرجوع إلى الأصل كما هو ظاهر جدا.

و أما الاهتمام المزبور فلو ثبت و تحقق فما أحسنه وجها للمنع، و لكن كيف و انى لنا إحراز ذلك، و عهدته على مدعيه. إذا فلا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم بلوغ النصاب أما بالعدم النعتي، كما في استخراج الملح تدريجا حيث يقطع بأن الإخراج في الوجبة السابقة لم يبلغ النصاب و الان كما كان، أو الأزلي كما في استخراج الذهب مثلا لو شك في الوجبة الأولى بلوغ النصاب، فان المرجع حينئذ أصالة عدم البلوغ ازلا، و بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فلاحظ.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست