responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 365

..........


و اما إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما أخذ من الكفار بغير قتال غير الأراضي من المنقولات كالمواشي و نحوها فلم يدل اي دليل على إباحتها و جواز التصرف فيها.

فإن أدلة التحليل كلها ضعاف ما عدا روايتين مختصتين بما انتقل من الغير كما تقدم. فالتصرف في هذه الأمور بدعوى انها من الأنفال و قد أباحوها للشيعة و كذا غيرها من سائر أموال الإمام (عليه السلام) غير جائز، إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعا حسبما عرفت.

هذا تمام الكلام في كتاب الخمس و ما يتعلق به من الأنفال و يقع البحث بعد ذلك في كتاب الحج ان شاء اللّه تعالى و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلى اللّه على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين حرره بيمناه الدائرة معتكفا بجوار العتبة المقدسة العلوية على مشرفها الاف الثناء و التحية مستجيرا بذمته حيا و ميتا عبده الأثيم مرتضى خلف العلامة الفقيه سماحة آية اللّه العظمى الحاج الشيخ علي محمد البروجردي طاب ثراه و كان الفراغ في يوم الأحد 16 ربيع الثاني سنة 1398

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست