responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 363

..........


بطن الوادي بزلزلة و نحوها فليست هي في مقام بيان ان كل شيء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال ليعم المقام، فالمقتضي قاصر لعدم انعقاد الإطلاق من أصله. و ان أبيت فلا ينبغي الشك في انه منصرف عن مثل المقام قطعا فتدبر جيدا.

و منها صفايا الملوك و لا اشكال كما لا خلاف في كونها من الأنفال كما تقدم الكلام عنه في أول بحث الغنائم، و قد دلت عليه جملة من الاخبار كصحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شيء [1]. و نحوها موثقة سماعة و غيرها.

و منها المعادن و الأقوال فيها ثلاثة:

أحدها انها من الأنفال مطلقا سواء أ كانت في الملك الشخصي أم في الملك العام كالمفتوحة عنوة، غايته انهم (عليهم السلام) أباحوها لكل من أخرجها فيملكها بعد أداء خمسها و ان لم يكن شيعيا.

ثانيها انها ليست من الأنفال مطلقا استنادا إلى أدلة الخمس فيملك المستخرج بعد أداء الخمس، أربعة أخماس منها بحكم الشارع و تحليل من اللّه تعالى لا بصدور الاذن من الامام (عليه السلام).

ثالثها التفصيل بين المعدن المستخرج من أرض هي من الأنفال و بين المستخرج من غيرها، فالأول من الأنفال بتبع الأرض دون الثاني.

و هذا التفصيل غير بعيد و ان لم يكن لهذا البحث اثر عملي لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كل حال، و البحث علمي محض، و ان تملك الأربعة أخماس هل هو بتحليل من اللّه تعالى ابتداء أو بإذن من الامام (عليه السلام)؟


[1] الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حديث: 6.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست