responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 34

[ (مسألة 4):- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا]

(مسألة 4):- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح (1).

[ (مسألة 5):- السلب من الغنيمة]

(مسألة 5):- السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب (2).


إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن [1] فإنها توافق المشهور من حيث أخذ المالك ماله مجانا حيث وجده و ان تضمنت رجوع المأخوذ منه بالثمن إلى أمير الجيش أو إلى المغنم.

(1):- كما هو المعروف و المشهور خلافا للمفيد في الغرية، حيث اعتبر النصاب، و لكن لم يعرف له موافق كما صرح به في الجواهر، كما انه لم يعلم له أي مستند حتى رواية ضعيفة. فالمتبع إذا إطلاقات الأدلة من الكتاب و السنة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديد بحد.

(2):- قد وقع الخلاف في حكم السلب و أنه هل يختص بالمقاتل السالب أو انه غنيمة كسائر الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد إخراج خمسه؟؟

و المعروف بين العامة هو الأول لما رووه عن النبي (ص) من أن من قتل قتيلا فله سلبه و سلاحه، و لكن الرواية لم تثبت من طرقنا و من ثمَّ كان المعروف بيننا هو الثاني فيجب تخميسه كسائر الغنائم عملا بالإطلاقات.

نعم لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنه من الجعائل بحيث جعله


[1] الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 5.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست