responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 308

..........


تفسير ذي القربى بالإمام (عليه السلام) و من بحكمه كالصديقة الطاهرة روحي فداها و (صلوات اللّه عليها)، و ان هؤلاء المعصومين هم المعنيون من ذوي القربى الذين أمرنا بمودتهم لا كل قريب.

و نسب الخلاف إلى ابن الجنيد أيضا بدعوى ان المراد مطلق القرابة و اليه ذهب فقهاء العامة.

و فيه ان الروايات الدالة على ان المراد به الامام (عليه السلام) كثيرة جدا- و ان كانت ضعيفة السند بأجمعها- فهي نصوص مستفيضة متظافرة مضافا إلى التسالم و الإجماع و فيه الكفاية، فخلاف ابن الجنيد لا يعبأ به.

بل يمكن الاستفادة من نفس الآية المباركة نظرا إلى ان المراد من اليتيم و المسكين و ابن السبيل خصوص السادة و أقرباؤه (صلى اللّه عليه و آله) من بني هاشم دون غيرهم بالضرورة، فإن لهم الزكاة. و عليه فلو أريد من ذوي القربى مطلق القرابة كانت الأسهم حينئذ خمسة لا ستة، فلا مناص من ارادة الإمام خاصة ليمتاز احد السهمين عن الآخر.

فان قيل لعل المراد من ذي القربى الأغنياء من بني هاشم.

قلنا ان الضرورة على خلافه و ان التزم به العامة، فإن الروايات الكثيرة قد نطقت بأن الزكاة أوساخ ما في أيدي الناس و قد جعل الخمس بدلا عنها لبني هاشم فيعتبر فيه الفقر قطعا كما في الزكاة و لا يعطى للغني شيء.

و بالجملة المراد من ذي القربى غير اليتيم و المسكين و ابن السبيل من السادة بمقتضى المقابلة و ليس هو الغني منهم قطعا، فينحصر في الإمام بطبيعة الحال، إذ لو كان احد غير الفقير موردا للخمس فليس

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست