responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 173

[السادس الأرض التي اشتراها الذمي]

السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم (1)


بالمساوي قيمة أو بالزيادة. و أما لو باع بالأقل كما لو باع ما يسوى دينارا بدرهم فيما ان الإمضاء على خلاف المصلحة فليس له ذلك إلا إذا اقتضته المصلحة من ناحية أخرى فيجوز حينئذ:

هذا و قد تقدم نظير الفرع في كتاب الزكاة فيما لو باع العين الزكوية قبل إخراج الزكاة و قلنا ان مقتضى القاعدة الأولية هو ذلك حسبما عرفت.

و لكن في خصوص المقام يلتزم بصحة البيع فيما إذا كان المشتري مؤمنا أخذا بنصوص التحليل المتضمنة لإمضاء المعاملات الواقعة على العين ممن لم يخمسها فينتقل الخمس من العين إلى عوضها، حيث انهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك حفظا للمناكح و المساكن و المتاجر عن الحرام فإن الإباحة للمتاجر تستدعي صحة تلك المعاملات كما لا يخفى.

و عليه فالأقوى صحة البيع و نحوه في المقام من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي فينتقل الخمس من العين إلى العوض لو كان التصرف بمثل البيع مما له البدل، و إلى الذمة لو لم يكن كذلك كما في الهبة غير المعوضة، و تمام الكلام في محله ان شاء اللّه تعالى.

(1):- على المشهور من زمن الشيخ و من تأخر عنه بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه نعم نسب إلى كثير من القدماء إنكار هذا الخمس نظرا إلى خلوّ كلماتهم عن التعرض إليه لدى تعداد الاقسام.

و كيفما كان فالمتبع هو الدليل و الأصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس المؤيدة بمرسلة المقيد عن الصادق (عليه السلام) قال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست