responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 126

..........


و لكن الظاهر أنه (قدس سره) لم يعط الفحص حقه أو ان النسخة التي عنده كانت مغلوطة، و إلا فلا شبهة في وجودها في الخصال على اختلاف نسخها، و قد رواها عنه في الوسائل بسنده المتصل، و كذا في الحدائق فلا ينبغي الاستشكال فيه و احتمال الدس و الزيادة في النسخ الموجودة التي روى عنها في الوسائل و الحدائق، موهون جدا.

كما لا ينبغي التأمل في أن الفهم العرفي قرينة على أن المراد بالمال المختلط بالحرام ما لا يعرف مقدار الخلط فقدر بالخمس تعبدا، و أما إذا علم أنه أقل أو أكثر و ان دينارا واحدا من عشرة آلاف مثلا حرام أو حلال فهو خارج عن مدلول الرواية جزما فتختص بالمجهول مالا و صاحبا.

و هناك روايات اخرى استدل بها على المطلوب.

منها رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (ع) قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فان اللّه عز و جل قد رضي من ذلك المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعلم [1].

و الظاهر ان مورد هذه الرواية المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إليه بإرث أو هبة و نحوهما من أسباب النقل، فكان مخلوطا عند المنتقل عنه، لا انه اختلط بعد ذلك، فموردها المال المنتقل من الغير لا مطلقا.

على ان السند ضعيف بالحكم بن بهلول فإنه مجهول.


[1] الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست