responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 12

..........


فإن صحيحة ربعي و نحوها و إن لم تدل على نفي الخمس عن غير المنقول كما أفيد إلا أن الانصاف انها لا تخلو عن الاشعار، و ان المال المحكوم بالتخميس هو الذي يؤتى به إلى النبي (ص) و يقسمه بين المقاتلين بعد أخذ صفوه منه، و هذا الاشعار و إن لم يكن مما يركن اليه بحسب الصناعة، إلا أنه يؤثر في النفس بمثابة يخفف عن قوة ظهور الآية المباركة في الإطلاق المدعي لها كما لا يخفى.

و يتقوى هذا الاشعار بعد ملاحظة الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية من أنها ملك لعامة المسلمين.

و ما أفاده في الجواهر من انها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد الخمس (غير قابل للتصديق) ضرورة أن نصوص الخراج أخص من آية الغنيمة، فإن النسبة بين الدليلين عموم و خصوص مطلق و لا شك ان إطلاق الخاص مقدم على عموم العام، فتلك النصوص لأجل كونها أخص تخصص الآية لا انها تخصص تلك النصوص كما لا يخفى.

بل يمكن أن يقال بعدم إطلاق للآية المباركة بالإضافة إلى غير المنقول، فإن الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم، و عليه فتختص بما يقسم بين المقاتلين و هي الغنائم المنقولة. و أما الأراضي المحكوم عليها بأنها ملك لعامة المسلمين فلا تعد غنيمة للغانم و المقاتل بما هو كذلك و ان استفاد منها بما أنه فرد من آحاد المسلمين فلا تختص به، و لا مدخل لوصفه العنواني في الانتفاع بها لتتصف بكونها غنيمة له كما لا يخفى، فالإطلاق إذا ساقط من أصله، و معه لا دليل على وجوب الخمس في غير المنقول.

هذا و مع الغض عن ذلك و تسليم كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه بدعوى ان الآية تعم المنقول و غيره و تختص بالخمس، كما أن

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست