responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 85

طبعه منه أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلًا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء و بين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو مثلًا بحيث يقع لولاه في الحرج و المشقة.

(السادس): ما إذا استلزم تحصيل الماء

أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

(السابع): ان يكون مكلفاً بواجب أهم

، مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كإزالة الخبث عن المسجد فإنه يجب عليه التيمم و صرف الماء في تطهيره، و كذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً و لم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية و الخبثية معاً فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث و إن كان الأولى فيه ان يصرف الماء في إزالة الخبث أولًا، ثم يتيمم بعد ذلك.

(ما يصح به التيمم)

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل، أو حجر أو مدر، و من ذلك أرض الجص و النورة و هكذا الجص المطبوخ، و الآجر و الخزف، و الأحوط الأولى تقديم التراب على غيره مع الإمكان، و يجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب و نحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف و إن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه، و إذا تعذر التيمم بالأرض و ما يلحق بها تيمم بالوحل و هو الطين الذي يلصق باليد و الأحوط وجوباً عدم إزالة شيء منه الا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، و إذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر أي ما يكون الغبار كامناً فيه أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم و إذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور و حينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت و يلزمه القضاء خارجه.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست