responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 69

لم يتيسرا فمن الخلاف (الصفصاف)، و الأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، و الأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار.

(الحنوط)

يجب تحنيط الميت المسلم و هو (إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته) و يكفي فيه وضع المسمى، و يشترط فيه إباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح، كما يعتبر طهارته و إن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط وجوباً و الأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل و يستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية، و لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

(مسألة 113): الأحوط الأولى ان يكون الإمساس بالكف و إن يبتدأ من الجبهة، و لا ترتيب في سائر الأعضاء، و يجوز ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل و غيره أيضاً.

(مسألة 114): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب، نعم إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.

(مسألة 115): وجوب التحنيط كوجوب التغسيل، و قد مضى تفصيله في المسألة [91].

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست