responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 569

ما اشترط على نفسه كما يجب عليه في مفروض المسألة 43 أن يجدّد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحلّ بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرّر في الشرط.

و إذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه و امتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له إجباره على ذلك و لو بالتوسّل بالحاكم الشرعي أو غيره، و لكن إذا لم يتيسّر إجباره لأيّ سبب كان فلا يجوز له التصرّف في المحلّ من دون رضا المالك.

مسألة 45: إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين (42 43) على نحو شرط النتيجة لا على نحو شرط الفعل، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعيّنه مباشرة أو بواسطة حقّ إشغال المحلّ و الاستفادة منه إزاء مبلغ معيّن سنوياً، أو بالقيمة المتعارفة في كلّ سنة، فحينئذٍ يكون للمستأجر أو لمن يعيّنه حقّ إشغال المحلّ و الاستفادة منه و لو من دون رضا المالك، و لا يحقّ للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي اتّفقا عليه إزاء الحقّ المذكور.

[17] مسائل في قاعدة الإقرار و المقاصّة النوعية

هناك مسائل تتعلّق بأحكام العقود و الإيقاعات و الحقوق، تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية كلا أو بعضاً فيُسأل عن كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل.

و قد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين رضوان اللّه عليهم تخريج هذه

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست