responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 567

مسألة 39: لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصة، بل هي تابعة لِما يتّفق عليه الطرفان: المؤمِّن و المؤمَّن له.

مسألة 40: إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم، و اشترط كلّ منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة حدد نوعها في ضمن الشرط على نفسه أو ماله من داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقياً.

[16] السرقفلية الخلو

من المعاملات الشائعة بين التجار و الكسبة ما يسمّى ب (السرقفلية) و يراد بها تنازل المستأجر عمّا تحت تصرّفه بإيجار المحلّ الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال يتفق عليه الطرفان، و تطلق أيضاً على تنازل المالك للمستأجر عن حقّه في إخراجه من المحلّ أو زيادة بدل الإيجار بعد نهاية مدّة الإجارة إزاء مقدار من المال يتّفقان بشأنه.

مسألة 41: استئجار الأعيان المستأجرة كمحلّات الكسب و التجارة لا يُحدث حقّا للمستأجر فيها بحيث يمكنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها و تجديد إيجارها منه بمقدار بدل إيجارها السابق بعد نهاية الإجارة، و كذا طول إقامة المستأجر في المحل، و وجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحلّ، لا يوجب شيء من ذلك حقّا له في البقاء، بل إذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ و تسليمه إلى صاحبه.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست