responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 559

البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معيّنة، و الظاهر جواز هذه الخدمة و أخذ العمولة بإزائها، و لكن بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط، و أمّا تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز، و يمكن تخريج العمولة فقهياً بأنّها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه.

2 أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البنك محوّلة عليه، و لكن لم يكن مديناً لموقّعها، أو كان مديناً له بعملة أُخرى غير ما أحال بها عليه، و حينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة بالشرط المتقدّم في سابقه لأنّ القبول غير واجب على البريء و كذا على المدين بغير جنس الحوالة، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقّه هذا.

3 أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البنك محوّلة عليه ممّن لديه رصيد مالي لدى البنك، و قد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري و قيدها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقداً، فمردّ ذلك إلى أن الموقّع أحال دائنه على البنك المدين له، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين، و المختار فيها كما تقدّم اعتبار قبول المحال عليه (و هو البنك هنا) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله، و عليه فيجوز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول الحوالة أداء دينه.

[11] بيع العملات الأجنبية و شراؤها

من أعمال البنوك: القيام بشراء العملات الأجنبية و بيعها، لغرض توفير القدر الكافي منها لتأمين حاجات عملائها، و لا سيّما التجار المستوردين للبضائع من الخارج، و للحصول على الربح منه نتيجة الفرق

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست