responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 557

إصدارها، و كلتا الحوالتين صحيحة شرعاً، و لكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمّته، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي، إذ ليس فيها نقل الدين من ذمّة إلى أُخرى، و إنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان، و على أيّ حال، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه، لأنّها من قبيل الحوالة على المدين، و المختار: عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه، فله أخذ العمولة على ذلك.

مسألة 22: ما تقدّم من أقسام الحوالة و تخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص، كي يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوّله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، و يأخذ بإزاء ذلك عمولة معيّنة، أو يأخذ من شخص و يحوله على شخص آخر و يأخذ المحول منه إزاء ذلك عمولة معيّنة.

مسألة 23: لا فرق فيما تقدّم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء، و الأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي، و الثاني ما لم يكن كذلك.

[9] (جوائز البنك)

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، و يعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للإيداع فيه.

مسألة 24: هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:

فإنّه إن قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست