responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 471

(أحكام الأطعمة و الأشربة)

(مسألة 1211): يحل من الطيور كل ما كان ذا ريش الا السباع، فيحل الحمام و الدجاج و العصفور بجميع أصنافها، كما يحل الدراج و القبج و الكردان و الحبارى و الكركي، و يحل الهدهد و الخطاف و الشقراق و الصرد و الصوام و إن كان يكره قتلها، و تحل النعامة و الطاوس أيضاً.

و أما السباع و هي كل ذي مخلب سواء أ كان قوياً يتمكن به على افتراس الطير كالبازي و الصقر أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر و البغاث فهي محرمة الأكل، و يلحق بها الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ على الأحوط لزوماً، و يحرم أيضاً كل ما يطير و ليس له ريش كالخفاش و كذلك الزنبور و الفراشة و غيرهما من الحشرات الطائرة عدا الجراد على الأحوط لزوماً.

(مسألة 1212): الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه أي يكون بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما يكون ذا مخلب فيحرم لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم.

و على هذا يتميز المحرّم من الطيور عن غيره بالنظر إلى كيفية طيرانها، كما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود (الحوصلة أو القانصة أو الصيصية) في بدنه، فما يكون له احدى الثلاث يحل أكله دون غيره.

و الحوصلة ما يجتمع فيه الحب و غيره من المأكول عند الحلق، و القانصة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، و الصيصيةُ شوكة

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست