responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 453

(كيفية الذبح)

(مسألة 1177): الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً، فلا يكتفى على الأحوط لزوماً بشقها عن قطعها و لا بقطع الحلقوم وحده، و لا يتحقق قطع الأوداج إلّا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب (الجوزة)، و الأوداج الأربع هي المريء (مجرى الطعام و الشراب) و الحلقوم (مجرى النفس) و العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.

(مسألة 1178): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة بالإضافة إلى قصد الذبح به: أن يكون في حال حياة الحيوان، فلو قطع الذابح بعضها و أرسله فمات لم يؤثر قطع الباقي، و لا يعتبر فيه التتابع فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلّا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يضرّ بحليته.

(مسألة 1179): لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك و بقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلًا أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحل اكله، و هكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح و كان الحيوان حياً حل أكله بالذبح.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست