responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 367

وجوباً اختيارها بدلًا عن الكذب.

(مسألة 913): إذا عين المودع للوديعة محلا معيناً و كان ظاهر كلامه و لو بحسب القرائن انّه لا خصوصية لذلك المحل عنده و إنّما كان تعيينه نظراً إلى أنه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله و لو تلف المال حينئذٍ لم يضمن.

(مسألة 914): إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه من مع الإمكان بل يكون أمانة شرعيّة في يده فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو اعلامه به، هذا إذا عرفه و إلّا عرّف به فإن يأس من الوصول إليه تصدّق به عنه مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً.

(مسألة 915): إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة فإن انتقل المال إلى وارثه من غير ان يكون متعلقاً لحق الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليه أو اعلامه بذلك بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلًا كما لو أوصى بصرفه في الخيرات و كانت وصيّته نافذة أو انتقل متعلقاً لحق الغير كأن يكون عيناً مرهونة اتفق الراهن و المرتهن على إيداعها عند ثالث فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن و من العذر عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فيه، فان في مثل ذلك يجوز له التأخير في رد المال لأجل التروي و الفحص عن حقيقة الحال و لا يكون عليه ضمان مع عدم التعدي و التفريط.

(مسألة 916): لو مات المودع و تعدد مستحق المال وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون اجازة الباقين ضمن سهامهم.

(مسألة 917): لو مات الودعي أو أغمي عليه مطبقاً بطلت الوديعة و وجب على من بيده المال اعلام المودع به فوراً أو إيصاله إليه، و أما لو كان

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست