responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 365

(أحكام الوديعة)

(مسألة 903): الوديعة: هي (جعل الشخص حفظ عين و صيانتها على عهدة غيره) و يقال لذلك الشخص (المودع) و لذلك الغير (الودعي) و تحصل الوديعة بإيجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها و لو بحسب القرائن و لقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ و الصيانة.

(مسألة 904): يعتبر في المودع و الودعي: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يجوز استقلال الصبي بإيداع ماله عند آخر و إن كان مميزاً و إذن وليه في ذلك، كما لا يصح استيداعه مطلقاً، نعم يجوز ان يودع الطفل المميز مال غيره باذنه كما مر نظيره في البيع، و يعتبر في المودع أيضاً أن لا يكون سفيهاً و لا محجوراً عليه لفلس إلّا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها، كما يعتبر في الودعي ان لا يكون محجوراً عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة و حفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه.

(مسألة 905): لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله و من أموال غيره بدون اذن مالكه، فان تسلمه الودعي ضمنه و وجب ردّ مال الطفل إلى وليه، و ردّ مال الغير إلى مالكه، نعم لو خيف على ما في يد الطفل من التلف و الهلاك جاز أخذه منه حسبة و وجب رده إلى الولي أو المالك و لا يضمنه الآخذ حينئذٍ من دون تعد و لا تفريط.

(مسألة 906): من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها، و لو تسلمها كان ضامناً، نعم مع علم المودع بحاله يجوز له القبول و لا ضمان عليه.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست