responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 295

(أحكام التجارة)

(مسألة 624): ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم، و في المروي عن الصادق (عليه السلام): (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، و من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات).

(مسألة 625): إذا شك في صحة المعاملة و فسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيّ من الصحة و الفساد، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه و لا فيما دفعه إليه، بل يتعين عليه اما التعلم أو الاحتياط و لو بالصلح و نحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.

(مسألة 626): يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة و الأولاد إذا لم يكن واجداً لها، و يستحب ذلك للأُمور المستحبة، كالتوسعة على العيال، و إعانة الفقراء.

(مسألة 627): يستحب في التجارة فيما ذكره الفقهاء رضوان اللّه عليهم أمور منها:

[1] التسوية بين المبتاعين في الثمن الّا لمرجّح كالفقر.

[2] التساهل في الثمن إلا إذا كان في معرض الغبن.

[3] الدفع راجحاً و القبض ناقصاً.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست