responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 220

استحباباً تركه.

(مسألة 494): يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه و عليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.

(مسألة 495): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، و إلا وجب التخليل.

(مسألة 496): لا بأس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، و إن يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، و لو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً، لم يبطل صومه.

(مسألة 497): يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً، و ينبغي له بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً.

(مسألة 498): إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره، فان كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء، و أما في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه الى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء، و إن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.

(الثالث من المفطرات: على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على اللّه، أو على رسوله، أو على أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام))

و تلحق بهم

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست