responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 200

(قضاء الصلاة)

من لم يؤد الفريضة اليومية، أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت إلّا صلاة الجمعة فإنه إذا خرج وقتها يلزم الإتيان بصلاة الظهر و لا فرق في ذلك بين العامد و الناسي و الجاهل و غيرهم، و يستثنى من هذا الحكم موارد:

[1] ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.

[2] ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله و اختياره، و إلّا وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً.

[3] ما فات من الكافر الأصلي فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه، و أما المرتد فيلزمه القضاء.

[4] الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.

(مسألة 432): إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه، أو طهرت الحائض أو النفساء، في أثناء الوقت فان لم يتسع لأداء الصلاة و لو بإدراك ركعة من الوقت فلا شيء عليه أداءً و لا قضاءً، و أما ان اتسع و لو لركعة منها فيجب أداؤها و إن لم يصلها وجب القضاء في خارج الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابية، أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائط مبنى على الاحتياط،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست