responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 132

(أجزاء الصلاة و واجباتها)

و هي أمور:

(النية)

(الأول) النية، و هي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها و لو كان عن سهو، و معنى النية القصد إلى العمل متعبداً به، أي بإضافته إلى اللّه تعالى اضافة تذللية كالاتيان به بداعي امتثال امره، و لا يعتبر التلفظ بها و لا الإخطار بالبال بل يكفي وجود الداعي القلبي، نعم يعتبر فيها الاستمرار بمعنى انه لا بد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت إلى نفسه لرأي انه يصلي عن قصد قربي، كما يعتبر فيها الإخلاص؛ فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة، و أما الضمائم الأخرى غير الرياء فان كانت راجحة، أو مباحة و كان الداعي إليها قصد القربة كما إذا اتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى اللّه تعالى لم تضر بالصحة، و أما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة ان لم يكن الداعي الإلهي محركاً و داعياً بالاستقلال، بل و إن كان كذلك على الأحوط لزوماً.

(مسألة 258): إذا تردد المصلي في إتمام صلاته، أو عزم على قطعها و لو بعد ذلك أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلًا فان لم يأت بشيء من أجزائها في الحال و لم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى و إتمام صلاته، و أما إذا اتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست