responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 105

و الملاقى خارجيين، كالأسنان الصناعية إذا لاقت الطعام المتنجس.

(الحادي عشر من المطهرات): استبراء الحيوان

، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالًا أي تعوَّد أكل عذرة الإنسان يحرم أكل لحمه و لبنه، فينجس بوله و مدفوعه و كذا عرقه كما تقدم، و يحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء، و هو ان يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلّال عليه، و الأحوط الأولى مع ذلك ان يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار، و هي للدجاجة ثلاثة أيام، و للبطة خمسة، و للغنم عشرة، و للبقرة عشرون، و للبعير أربعون يوماً.

(الثاني عشر من المطهرات): خروج الدم عند تذكية الحيوان،

فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه و الأحوط لزوماً اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك في الصفحة [92].

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست