responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 96

والثاني: هو ما ليس بمعين، وفي سائر الايام التي لم ينه عن صومها، فإنه قد ندب الانسان إلى الاستكثار من الخير.

فأما المكروه: فهو ما يضعف من الصيام عن العبادة، وصوم الضيف بغير اذن مضيفه، وصوم النافلة في السفر، وصوم العبد والمرأة نفلا بغير إذن مولاه أو زوجها.

وأما المحظور: فصوم العيدين، وأيام التشريق الثلاثة - ان كان بمنى وصوم الشك على أنه عن رمضان، وصوم الصمت، وصوم الوصال، وصوم الدهر، وصوم نذر المعصية، وصوم السفر: إذا كان السفر طاعة أو مباحا وكان الصوم واجبا، وصوم المريض الذي يزيد فيه الضعف.

ذكر: أحكام صوم شهر رمضان

أحكامه على ضربين: واجب وندب. فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان، وما يعرف به تصرمه وهي: رؤية الاهلة، أو شهد بها في أوله واحد عدل، وفي آخره إثنان عدلان. وإن تعذرت رؤية الاهلة، فالعدد.

والنية، نية القربة. ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله، والكف عن كل ما يفسد الصيام، ومعرفة دخول النهار والليل الذي رسم أن يمسك وينظر فيهما، وهو: من طلوع الفجر الثاني في أفق الاقليم إلى سقوط قرص الشمس فيه، واجتناب المحظور فيه.

فأما الندب: فغض الطرف عن المحارم، واشتغال اللسان بالذكر والقرآن والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وآله، وترك سماع اللهو، وهجر القول، وقيام

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست