responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 91

سهوا يوجب الاعادة كما بيناه: وهذا يجب أيضا أن يقضيه على الفور.

والصلاة المتروكة: على ثلاثة أضرب: فرض متعين، وفرض غير متعين ونفل فالاول يجب قضاؤه على ما فات. والثاني على ضربين: أحدهما، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام لا يدري عددها، والثاني أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي فالاول: يجب عليه أن يصلى مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى. والثاني: يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا.

وأما النفل: فعلى ضربين، مؤقت وغير مؤقت. والمؤقت يستحب قضاؤه.

وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة، أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة - فعلى ستة أضرب: من بلغ حد الحلم، ومن أسلم، ومن طهر من حيض أو حاض، ومن أغمى عليه لمرض أو غيره: مما لا يكون هو السبب فيه، مرتد، وسكران. فالثلاثة الاول: يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض: كأن يدخل الوقت فيؤخره.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست