responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 89

فما يلزم الاول على ضربين: متعمد، ومسهو عنه. فالمتعمد: أن يتعمد نقض الطهارة، أو الكلام في الصلاة، أو القهقهة، أو الالتفات إلى وراءه، كل فعل كثير أباحت الشريعة قليله في الصلاة، أو كل فعل لم تبح الشريعة قليله ولا كثيره. والثاني: " كل شك في الاوليين من الرباعيات، وفي الغداة. والمغرب والجمعة للامام، وصلاة السفر، وفي تكبيرة الافتتاح لا يذكرها حتى يركع، أو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد، والسهو عن السجدتين، من ركعة ثم لا يذكرهما حتى يركع في الثانية، وان يزيد في عدد الصلاة، وأن لا يحصل عدد ما يصلي، أن يصلي إلى غير القبلة أو في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، أو ثوب نجس.

الثاني من القسمة الاولى: وهو ما يوجب الجبران، وهو: السهو عن سجدة من سجدتين ثم لا يذكر إلا بعد الركوع في الثانية، فجبرانه: أن يقضي السجدة بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو.

وأن يسهو عن التشهد الاول ثم يذكر بعد الركوع في الثالثة، فجبرانه أن يقضيه بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو. فان اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث، أو الثلاث والاربع، أو الاثنين والاربع، أو الاثنين والثلاث والاربع: فان الواجب - البناء على الاكثر، والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم: اما واحدة أو اثنين أو اثنتين وواحدة. وأما الثالث من القسمة الاولى: وهو ما يوجب التلافي، فانه: من سهى عن الفاتحة حتى بدأ بالسورة الاخرى - قطعه وقرأ الفاتحة.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست