responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 87

واعلم: ان شروط انعقاد الجماعة على ضربين: واجب وندب.

فالواجب: أن يكون القوم إثنين فصاعدا وأن يكون الامام عدلا: اقرأ الجماعة، فإن تساووا: فافقههم، فان تساووا: فاقدمهم هجرة، فان تساووا: فأصبحهم وجها، وان يقدم رب المسجد إذا كان أهلا لذلك، وأن لا يكون بين الامام والمأموم حائل - إذا كان المأموم ذكرا وذلك في النساء جائز، ولا أن يكون مقام الامام ارفع من مقام المأموم بما يعتد به كان يكون على سقف أو مكان عال: وان كان بعض الارض أعلى من بعض، فوقف على الاعلى، فجائز.

وأما الندب: فان يقف المأموم ان كان واحدا عن يمين الامام إلا في صلاة الجنازة، فإنه يقف خلف الامام. وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين: مكتسون وعراة. فالمكتسون: يقومون خلف الامام.

والعراة: يقعد الامام في وسطهم غير بارز، ويقعدون هم أيضا إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما وأيديهم على سوءآتهم والامام في وسطهم - وينزلون الميت في حفرته، يغطون عورته بالتراب، ثم يصلون عليه. فإذا فرغوا أهالوا عليه التراب. وأن تكون الصفوف مشحونة، وبين كل صف وصف قدر مربط عنز وان لا يقرأ المأموم خلف الامام. وروى [1] أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام: واجب. والاثبت: الاول.


[1] انظر: رواية على بن جعفر: " سألت عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له ان يقرأ من خلفه؟ قال: لا " ب 31 ج 16 صلاة الجماعة.[ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست