responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 75

وحد مسافة السفر الذي يجب له التقصير: ثمانية فراسخ. فليقصر مع نية السفر إليها، فان كانت المسافة أربع فراسخ وكان راجعا من يومه قصر واجبا وان كان راجعا من غده فهو مخير بين التقصير والاتمام. وابتداء وجوب التقصير: من حيث يغيب عنه أذان مصره.

وقد رخص [1] له في تعجيل الصلاة في السفر عند الضرورة والاقتصار على الفاتحة في القراءة، وتسبيحة واحدة في تسبيح الركوع والسجود والصلاة، عند شديد الضرورة على راحلته: الفرض [2]، بعد ان يتحرى جهة القبلة. فأما النوافل فمرخص [3] أن يصليها: حيث توجهت به الرواحل، والاولى ان يتوجه في الابتداء إلى القبلة [4].


[1] انظر: نصوص ب 2 وغيرها من القراءة في الصلاة من نحو [ أيجزى عنى ان اقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، اذا كنت مستعجلا؟.. قال لا بأس ] ب 2 ج 4.

[2] انظر: نصوص ب 15 القبلة من نحو رواية الحميرى [ أيجوز ان تصلى في هذه الحال في محاملنا او على دوابنا الفريضة، ان شاء الله تعالى. فوقع (ع): يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة ] ص 5. ونحو رواية عبدالله بن سنان [ أيصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: لا، الا من ضرورة ] ج 4.

[3] أنظر: نصوص ب 15 القبلة من نحو: [.. سأل أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصلي النوافل في الامصار وهو على دابته حيثما توجهت به: قال: لا بأس ].

[4] أما الاولوية الاتجاه إلى القبلة عند الابتداء، فيشير اليها قوله (ع) [ اذا كنت على غير القبلة، فاستقبل القبلة، ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ] ج 13.[ * ]

ذكر: في باقي القسمة

أولها: صلاة الخائف، وهي مقصورة في الرباعيات، غير ان لها حكما في الجماعة نذكره عند ذكر صلاة الجماعة انشاء الله.

ثانيها: صلاة الموتحل، يقصر أيضا، وصلاته إيماء، وسجوده اخفض من ركوعه.

ثالثها: صلاة السفينة، يتوجه راكبها ويصلي على ما يمكنه: ان كان قائما فقائما، أو قاعدا فقاعدا.

وليتوجه إلى القبلة، وكلما دارت السفينة أدار وجهه إلى القبلة، فان لم يتمكن فلا حرج عليه. وفي النافلة: يصلي إذا لم يمكنه التوجه إلى رأس السفينة حيث توجهت.

رابعها: صلاة الغريق، وحكمه حكم المرتحل يتحرى القبلة، وصلاته إيماء. ولا يصلي أحد من أهل الضرورات إلا في آخر الوقت.

خامسها: صلاة المطاردة، وحاله ينقسم: فان كان يمكنه الايماء فعل، وتحرى جهة القبلة، وإلا فصلاته بالتكبير والتهليل.

سادسها: صلاة المريض: وصلاته مقصورة، وكذلك صلاة كل أهل الضرورات:

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست