responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 66

ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة، أو نار مضرمة، أو سيف مجرد، او إنسان مواجهه: وهذا كله عندي في قسم المكروه وان وردت الرواية [1] بما يدل ظاهرها على حظره.


[1] انظر عن:

1 - التصاوير: رواية محمد بن مسلم: [ أصلى؟ والتماثيل قدامي؟.. قال: لا ]ب 32 ح 1 مكان المصلي.

2 - النار: رواية الساباطى: [ لا يصلي الرجل وفى قبلته نار.. ]

3 - السيف: رواية أبى بصير: [ لا يصلين أحدكم وبين يديه سيف ] ب 41 ح 1.

4- الانسان: رواية ابى بصير: [ كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعا، فإذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه ] ب 12 ح 2.

ذكر: أحكام ما يصلى عليه

لا صلاة إلا على الارض، أو ما انبتته الارض ما لم يكن تمرا أو كنز أو كسوة، فلهذا: لا تجوز الصلاة على القطن والكتان، وإنما يصلى على البواري والحصر.

وما يسجد عليه ينقسم أربعة أقسام: إلى ما تجوز الصلاة عليه إباحة، وإلى ما تكره الصلاة عليه، وإلى ما لا يجوز السجود عليه، وإلى ما يستحب السجود عليه. فالاول: قد تقدم بيانه. والثاني: ما مسته النار، كالآجر والخزف والارض التي هي كالمستحيلة. والثالث: كل أرض استحالت كالصهروج، والمعادن كالنورة والكحل والزرنيخ. والرابع: ما يستحب السجود عليه، وهو الالواح من التربة المقدسة، ومن خشب قبور الائمة (ع).

ذكر: الاذان والاقامة

الصلاة على ضربين: أحدهما لا يجوز أن يؤذن له، والآخر يؤذن. وما يؤذن له ضربان: أحدهما، الاذان والاقامة فيه أشد ندبا من الآخر. وأما ما لا يؤذن له: فما عدا الصلوات الخمس. وما فيه الاذان والاقامة أشد تأكيدا من الآخر: المغرب والفجر والاذان سنة مؤكدة: والمصلي على ضربين، ذكر وأنثى، فالذكر، ندب إلى الآذان والاقامة أشد مما ندب الاناث. ولم يندب إليهما الاناث مؤكدا، بل ندبن إلى أن يتشهدن بالشهادتين، ولا يجهرن، فإذا اذن وأقمن أخفاتا فلهن ثواب عظيم.

واعلم: ان للاذان والاقامة ثلاثة أحكام: اعداد وكيفية إيقاع، وذكر يتخللهما.

فالاول: اعدادها، وهي خمس وثلاثون فصلا: الاذان ثمانية عشر فصلا، والاقامة سبعة عشرة فصلا الاذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست