اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار الجزء : 1 صفحة : 53
وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان. ولا بد فيها اجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل: نوى بالطهارة الصغرى والوجوب.
ذكر: ما يقوم مقام الماء من تعذر عليه الماء أو استعماله
فهو على أربعة أضرب: أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد. والآخر: أن يكون واجدا للوحل. والآخر: أن يكون واجدا للثلج والاحجار. والآخر: أن يكون فاقدا ذلك. فواجد الصعيد: يتيمم به لا غير.
وواجد الوحل والثلج والاحجار: ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله، فان خرج منه تراب: تيمم به - إذا لم يمكنه تكسير الثلج، والتوضأ به. فإن أمكنه توضأ به واجبا. إن لم يمكنه التوضأ به لبرد شديد وخوف تلف نفس - ولم يكن في ثيابه ورحله تراب - ضرب بيده على الوحل والثلج والحجر، وتيمم به. وقد يتعذر أن يفقد الانسان كل ذلك: وان فرضنا فقده له، فليضرب يديه على ثيابه ويتيمم به.
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار الجزء : 1 صفحة : 53