responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 53

وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان. ولا بد فيها اجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل: نوى بالطهارة الصغرى والوجوب.

ذكر: ما يقوم مقام الماء من تعذر عليه الماء أو استعماله

فهو على أربعة أضرب: أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد. والآخر: أن يكون واجدا للوحل. والآخر: أن يكون واجدا للثلج والاحجار. والآخر: أن يكون فاقدا ذلك. فواجد الصعيد: يتيمم به لا غير.

وواجد الوحل والثلج والاحجار: ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله، فان خرج منه تراب: تيمم به - إذا لم يمكنه تكسير الثلج، والتوضأ به. فإن أمكنه توضأ به واجبا. إن لم يمكنه التوضأ به لبرد شديد وخوف تلف نفس - ولم يكن في ثيابه ورحله تراب - ضرب بيده على الوحل والثلج والحجر، وتيمم به. وقد يتعذر أن يفقد الانسان كل ذلك: وان فرضنا فقده له، فليضرب يديه على ثيابه ويتيمم به.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست