responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 40

ثم يلحق بالواجب ما يعرض من سهو فيها، فتجب له الاعادة أو التلافي. فمن ظن - وهو على وضوءه - أنه فعل ما يبطل الطهارة من حدث أو إخلال بواجب، فليعدها. وان كان ظنه بعد قيامه - لم يلتفت إليه. وكذلك، إن كان متيقنا للطهارة والحدث - وشك في أيهما سبق، أعاد. وإن كان على يقين من الطهارة، ثم شك في انتقاضها، فليعمل على يقينه. وإن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة، فليتطهر.

وأما نواقض الطهارة الصغرى، فهي ما ذكرناه قبل: من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتلا والنوم الغالب على العقل وما في حكمه. وما عدا ذلك فليس بناقض، إلا أن يخرج معه شئ مما ذكرناه، مثل الاشياف إذا خرجت متلطخة. ولو خرج شئ مما ذكرناه من غير السبيلين، لما نقض.

ذكر: الطهارة الكبرى

وهي الغسل، وهو على ضربين: واجب وندب. فالواجب على سبعة أضرب: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل من مس موتى الآدميين: على إحدى الروايتين [1]، وتغسيل الاموات، وغسل من نعمه ترك صلاة الكسوف: وقد انكسف القرص كله.


[1] انظر: نصوص ب 1 / ابواب غسل الميت / من نحو: ] [.. اذا مسه بعدما يبرد فليغتسل ] ح1. ويلاحظ: ان بعض النصوص ينفي الوجوب ظاهرا، من نحو رواية زيد: [ الغسل من سبعة..ومن غسل الميت، وان تطهرت أجزاك ] ج 8 وبعضها ورد في سياق الاغسال الواجبة والمندوبة، من نحو رواية محمد بن مسلم - فيما سردت جملة اغسال مندوبة، وذكر منها: [ واذا غسلت ميتا او كفنته او مسسته بعدما يبرد ] ب 1 ج 11 الاغسال المسنونة وبعضها ورد في سياق ذكر الاغسال المستحبة، والمؤكدة استحبابا، والواجبة بحيث لا يمكن الركون إلى ظهورها، من نحو رواية عامر: [ وغسل الميت واجب، وغسيل من مس الميت واجب، وغسل المحرم واجب.. الخ ] ب 1 ج 3. وبعضها جاء في سياق الاغسال المندوبة فحسب عن رواية محمد الحلبى [ اغتسل يوم الاضحى، والفطر، والجمعة، واذا اغسلت ميتا ] ب 4 ج 2. وبعضها جاء في سياق مسنونات أخر لا مجال لذكرها، فيما تمثل جميعا نصوص الندب التى تفصح عن اشارة المؤلف إلى الرواية الاخرى.

[ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست