responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 31

كتاب الطهارة

الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى.

فالصغرى على ضربين: واجب وندب، فما يؤدى به الواجب فهو واجب، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة فهو ندب.

ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة: منها ما يتطهر منه من الاحداث، وما يتطهر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استمالها، وكيفية الطهارة، ونواقضها.

ذكر: ما يتطهر منه الاحداث

لا وضوء إلا من الغائط، والبول، والنوم الغالب على العقل، وما في معناه مما يذهب العقل، أو ريح. وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه. فهذه نواقض طهارة الصغرى. وهذه الاحداث لها أحكام وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب الاستنجاء للغائط وغسل رأس الاحليل من البول. والندب على ضربين: أدب وذكر. ورتبة الادب مقدمة. فمن أراد الغائط يطلب ساترا يتخلى

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست