responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 261

فان تعذر الامر لمانع، فقد فوضوا [1] (ع) إلى الفقهاء إقامة الحدود والاحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا. فان اضطرتهم تقية أجابوا داعيها، إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها.

وقد روي [2]: أن للانسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيها. ولم يخف في ذلك على نفسه.والاول أثبت.

ومن تولى من قبل ظالم، وكان قصده إقامة الحق أو اضطر إلى التولي فليتعمد تنيفذ الحق ما استطاع، وليقض حق الاخوان. ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الاعياد والاستسقاء. وأما الجمع فلا. فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره، إلا أن يغشى المؤمنين العدو، فليدفعوا عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وهم في ذلك مثابون: قاتلهم ومقتولهم. جارحهم ومجروحهم. وعلى هذا، فيلعمل العاملون، وليتمسك المتمسكون، وليستعينوا بالله


[1] أنظر: النصوص المتصلة بتفويض الاحكام اليهم في ابواب صفات القاضى من نحو روايتى ابن حنظلة وأبى خديجة: [.. فاني قد جعلته عليكم حاكما..] [.. فانى قد جعلته عليكم قاضيا..] ب 11 ح 1، 6.

[2] أنظر: النصوص المتصلة باقامة الانسان الحد على عبده اذا كان فقيها في ابواب مقدمات الحدود من نحو قول الصادق (ع) لاسحاق بن عمار: [يا اسحاق ان كنت تدرى حد ما أجرم فأقم الحد فيه، ولا تعد حدوده] ب 30 ح 2، وقوله ع لعنبسة بن مصعب فيما يتصل بعدم الخوف على النفس: [وليكن ذلك في ستر، فإني أخاف عليك السلطان] ح 6. [*]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست