responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 257

وكل من شهد بالزور، أو شهد وحده أو مع آخر أو مع إثنين بالزنا، أو تفرقت شهادتهم، أو اختلفوا في الرؤية لذلك: فعليهم جلد ثمانين.

ذكر: حد شرب المسكر والفقاع

حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرها ثمانون جلدة إذا شهد بذلك عدلان.

ومن أكل طعاما صنع بشئ من المسكر جلد ثمانين أيضا. فأما من باع المسكر فإنه يستتاب وإلا قتل. ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم. ولا يحد الشراب على المسكر ويجلدون عراة على ظهورهم وكتوفهم.

ذكر: ما هو دون الثمانين

وهو: حد القيادة. يجلد القواد خمسا أو سبعين سوطا.

ثم هو على ضربين: رجل وامرأة فالرجل يحلق رأسه مع الحد ويشهر، والمرأة تجلد حسب ثم لا يخلو: أما أن يعودوا أو لا يعودوا، فإن عادوا، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه.

ذكر: حد السرق

السرقة على ضربين: من حرز وغير حرز، فما سرق من حرز فهو على ضربين، ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه.

فأما السراق فعلى ضربين: حر بالغ عاقل وغيره، فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع رجلا كان أو امرأة إذا سرق من مال غير أبيه.

فالاب إذا سرق من مال إبنه فلا يقطع خاصا هذا فيه، وفي العبد إذا سرق مال سيده فانه لا يقطع بل يؤدب، وفي السيد إذا سرق مالا لعبده، وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، واعلم: ان هذا الفصل يشتمل على أقسام، وهي ذكر: من يقطع ومن لا يقطع، ومبلغ النصاب، وكيفية القطع، وما يحرز، وما حكم العود.

وقد بينا الاول. فأما الحرز: فمن سرق منه قطع، ومن سرق من غيره لا يقطع: فلهذا، لا يقطع بسرقة الثمار من البساتين. وإذا أحرزت قطعوا.

ولا يقطع من سرق من الحمامات والخانات والمساجد إلا أن يحرز بقفل أو غلق ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه من القميص، بل يعزر، وإن كان القميص باطنا قطع. والقبر عندنا حرز: ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب، فان أدمن

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست