responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 242

ومن أحدث في طريق المسلمين ما ليس له يضمن ما يلحق به من جناية عليه. ولا ضمان عليه فيما يحدثه مما له احداثه.

واعلم: ان الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين: أحدهما يكون حملها تاما كاملا فيقتل بقتلها، والآخر أن لا يكون كذلك، فغير التام الكامل عليها ديته، فان كان ذكرا فذكرا وان كان أنثى فأنثى، فان مات في جوفها ولم يعلم ماهو فديته عليها نصفين: نصف دية الرجال ونصف دية الاناث.

وإذا ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، وإن القت علقة فعليه أربعون دينارا، وإن ألقت مضغة فستون دينارا، وإن ألقت عظما فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا قبل أن تلج الروح فيه فمائة دينار.

وفي قطع جوارحه بحسب ديته. وفي قطع رأس الميت مائة دينار. وفي قطع جوارحه بحسابه. فان شربت امرأة دواء فألقت جنينها ألزمها ما ذكرناه. فإن ألقت ما ولج فيه الروح فعليها الدية كاملة.

ومن أفزع رجلا يجامع زوجته فعزل عنها فعليه عشرة دنانير. وفي جنين الامة إذا ألقته عشر قيمتها، وكذلك في جنين البهيمة، وبحساب ذلك ما يلقاه من النطفة والعلقة والمضغة والدم.

ذكر: الجناية على البهائم

الجناية على البهائم على ضربين: بهيمة لا تدخل تحت ملك المسلم وهو: الخنزيز والدب والقرد، وبهيمة تدخل تحت الملك، وهو: ما عدا ما ذكرناه. وهذا الضرب على ضربين: أحدهما لا يقع عليه ذكاة: وهو مما لا يحل أكله، والآخر يقع عليه ذكاة. فان اتلف إنسان حيوانا لغيره مما يقع عليه الذكاة، فلمالكه ان يعطيه إياه ويأخذ منه قيمته حيا، وله أن يأخذ ارش ذبحه، وان أهلكه بالقتل لا بالذكاة فعليه قيمته حيا. فأما ما لا يقع عليه ذكاة مثل جوارح الطير والسباع والكلاب التي ينتفع بها فعليه إذا أتلفه قيمته حيا - وقد وظف في دية الكلب المعلم أربعون درهما، وفي كلب الماشية والحائط عشرون درهما. إلا أن ما لا يملكه المسلم إذا كان ملكا لذمي كالخنزير فأتلفه فعليه قيمته له عند أهل نحلته.

فأما الجناية في أعضاءها فبحسب قيمتها.

ذكر: أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الاعضاء

الاعضاء على ضربين، أحدهما: في الانسان منه واحد فقط، والآخر: فيه أكثر من واحد. فالواحد: اللسان والذكر وعين الاعور وخلفه والصلب والرقبة، وما

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست