responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 235

أحدهما: أن يكون شرط الحالف ان يمحو عنه المدعي كل دعوى فاذعن بذلك فلا حكم لهذه البينة. والآخر: يقوم على ما حلف من غير شرط، فيلزمه الحاكم متى قامت البينة.

ذكر أحكام الجنايات في القضاء

وهي على ضربين: ديات وحدود. والديات على ضربين: احدهما في قتل النفس، والآخر ما دونه. والنفس على ضربين: نفس آدمي ونفس بهيمة، فما في نفس الآدمي على ثلاثة أضرب: ما في العمد، وما في الخطأ شبيه العمد، وما في الخطأ المحض. وما في دون النفس على ضربين: جناية في الاعضاء، وجراح.

ونحن نبين ذلك كله بعون الله: الاول: قتل العمد، وهو القتل بكل ما جرت العادة ان يقتل به كالسيف والحجر والخشب وما شاكل ذلك. فأما الخطأ شبيه العمد وهو لمن ادب عبده فضرب في غير مقتل فمات، وعلاج الاطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت. وأما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا.

والاول على ضربين: أحدهما أن يكون القاتل واحدا، والآخر ان يكون أكثر من واحد فان كان واحد فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قتل حر مسلم، والآخر أن يكون قتل غيره، وقتل الحر المسلم على

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست