responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 226

وما ورثه منه. وقد استثني من ذلك: من مات في وقت واحد لانهم لا يورث بعضهم من بعض، بل يرثهم وورثتهم.

واعلم: أن من لا فرض له من الورثة، فللمتقرب منهم بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد إذا تساووا في الدرجة والقربى.

ذكر: جملة وجيزة من حساب الفرائض

قد مضى القول: أن الفروض ستة، فمخرجها على الصحة من خمسة أعداد: فمخرج النصف من إثنين، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج السدس من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية. ثم يدخل على هذه السهام سهام أخر، فيقسم مخرجها على الصحة إلى ثلاثة أقسام: إذا كان مع النصف ثلث أو سدس، فأصلها من ستة. فإن كان مع الربع ثلث أو سدس، فأصلها من إثني عشر. فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فأصلها من أربعة وعشرين. ثم إذا زاد الورثة على الواحد ففيه الحساب. فان خرجت السهام على هذه المخارج على صحة فقد حصل المبتغى. وإن انكسر فهو على ثلاثة أضرب: منها: ان يضرب عددهم في أصل الفريضة. مثاله: أبوان وخمس بنات. للابوين السدسان، سهمان من ستة،

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست