responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 201

واما الحوالة: فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضها، والآخر أن يكون لم يأخذ. وإذا أخذ لم يجز له الرجوع. فان لم يأخذ، فله الرجوع. فأما الشرط فيه، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب. واما الوكالات: فانها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. وهي على ضربين: مشروطة ومطلقة، فالمشروطة يلزم فيها ما يشرط، ولا يجوز تعديه. والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم. كما ان للعاقل أن يوكل على نفسه، فللحاكم أن يوكل على السفهاء. والوكلاء على ضربين: مسلم وذمي. فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وللذمي على الذمي. فأما الذمي فلا يتوكل لاهل الذمة على أهل الاسلام، ويتوكل المسلم على أهل الذمة، وللذمي على الذمى. ولابد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه، وباللغة التي يخاطب بها.

ذكر: الاقرار

من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر، فإقراره في مرضه كاقراره في صحته. ونكاحه في المرض جائز. فأما الطلاق في المرض، فمكروه جدا. فان طلق، ورثته المطلقة: ان مات في مرضه الذي طلق فيه، ما بينه وبين سنة فقط. فان صح ثم مرض ومات، أو تزوجت المرأة لم ترثه.

ذكر: أحكام الوصية

الوصية عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. وهي واجبة. وتطلب في الاوصياء: العدالة والعقل والحجى. فان لم يوجد من هذه صفته، فليوص إلى السفيه والفاسق، ولا يوصي إلى العبيد إلا من كان منهم مكاتبا أو مدبرا. ويجوز أن يوصي إلى اثنين على الاجتماع والانفراد. فان أوصى إلى رجل وصبي، فللرجل ان ينفذ الوصية قبل بلوغ الصبي. وليس للصبي - إذا بلغ - التنفيذ من دون الرجل. ولا يجوز أن يوصى مسلم إلى ذمي. وينبغي أن يشهد على الوصية رجلين عدلين مسلمين أو أكثر. فان كان مسافرا أو لم يجد مسلما يشهده، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين في أهل دينهما. فان عدم الرجال ولم يحضر إلا امرأة مأمونة، قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به. واعلم، اما يدخل به تحت هذا الباب، ثمانية أقسام. أولها: ما تنعقد به الوصية. وثانيها: من يوصى إليه. وثالثها: من تقبل وصيته. ورابعها: ما المبلغ الذي تقبل الوصية فيه. وخامسها: من يجوز أن يوصى له. وسادسها: هل يجوز الرجوع في الوصية. وسابعها: هل يجوز أن يوحى الموصى به إلى غيره. وثامنها: ما حكم من وصى له بشئ فمات الموصى له قبل الموصي.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست