responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 195

أن يقبضها بلا اجارة.

وان غرق بعضها: فالمزارع مخير بين فسخ الاجارة في جميعها، وبين فسخها في ما غرق، ويلزم المستأجر مال الاجارة - وان تلفت الغلة بافة سماوية أو أرضية - اللهم إلا ان يمنع صاحب الارض منها، فلا يلزمه مال الاجارة. ويكره أن يؤجر الارض بأكثر مما يستأجرها، إلا إذا اختلف النوعان: كأن يستأجرها بذهب وفضة ويوجرها بحنطة وشعير، وان لم يحدث عملا.والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة. وان ساقى غيره في شجر أو نخل له، وشرط مع الثمن شيئا معلوما، صح، وإلا فلا مساقاة. ويكره أن يشترط مع ذلك شيئا من ذهب أو فضة وغيرهما من الاعراض. وخراج الثمرة على رب الارض، إلا أن يشترطه على المساقي في العقد.

ذكر: أحكام الاجارات

وحكمها على ثلاثة أضرب: ما ينعقد به، وما يلزم لها، وما يبطلها. فما به ينعقد: الاجل المعلوم، والمال المعين، والايجاب والقبول. وما يلزم لها: تعجيل الاجر، إلا أن يشترط تأجيله. ولا فرق في صحة الاجارة بين المقسوم والمشاع. وان لا يؤجر المستأجر ما استأجر من غيره بأكثر مما استأجره، إلا أن يكون قد احدث فيه مصلحة.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست