responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 185

أحدهما: يلزم - بالحنث فيه - كفارة ظهار، وهي اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله (صلى الله عليه وآله) أو الائمة (ع)، والآخر لا يكون فيه كفارة البتة. إلا أنه يأثم فيه إذا حنث. وينبغي أن يجتنب الحلف صادقا أو كاذبا. ومن رأى أن ترك اليمين خير من الوفاء بها في دينه ودنياه، فعل ذلك، ولا كفارة عليه.

ذكر: النذور والعهود

لا نذر ولا عهد في معصية الله. والنذر على ضربين: نذر علق بالله تعالى، ونذر مطلق. فالاول أن يقول " لله علي تعالى كذا وكذا ان كان كذا وكذا ". وهذا واجب الوفاء به، إذا وقع ما نذر فيه. فإن لم يف به فعيله كفارة. والمطلق أن يقول " علي كذا وكذا " فهو مخير ان شاء وفى به، وإن شاء لم يف، إلا أن الوفاء أفضل.

والمنذور فيه على ضربين: معين وغير معين. فالمعين يجب فعله بعينه. وما ليس بمعين: إن شاء صام فيه، وإن شاء تصدق أو صلى، أو فعل شيئا من القرب. فان كان سمى غير معين في اللفظ كان يقول " ان كان لك صمت حينا أو زمانا " فصيام الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر على ما

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست