responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 180

فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد بالاثنين منه جائز نقدا، ولا يجوز نسيئة. هذا في الثياب والحيوانات. فأما في مثل القثاء والجوز والبطيخ فقد بينا حكمه.

ذكر: بيع الاعدال

المحزومة والجرب المشدودة فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للالوان والمقادير والجودة، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى أن يكون على الوصف والا بطل. فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، والآخر يفسده، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع. وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك، فيصح شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله ارشه لا رده، اللهم إلا ان يشتريه أعمى فانه يكون له إرشه أو رده.

ذكر: بيع الشرب

بيع الشرب جائز، وكل المياه. ولا يجوز لاحد المنع من ذلك سواء باع ما هو ملك له في الاصل، أو ما أخذ من ماء مباح. ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائة، فله بيع فاضله. وان جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها: فالسلطان أحق به. وان استأجمت الارض: فغلتها للسلطان.

ذكر: بيع الارزاق والديون

لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه. ويجوز بيع الدين قبل قبضه. فيباع الذهب والفضة منه بالعروض والعروض بالذهب والفضة. واعلم، ان البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف. ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا، أو يسلفه في مبيع، أو يستلف منه، أو لا يشرط في صحة البيع. والسلف فيما له صفتان مختلفان: كالحنطة والارز والتمر والزبيب والحرير - إذا عين المسلف فيه صفة وقيمة - جائز. من عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام، صح البيع في الحلال وبطل في الحرام.

وأما آجر الوزن والناقد والكيال والدلال. فان الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشترى. وان وزن المتاع، فأجرته وأجره ما يكال منه على البائع. وأجرة الدلال على المبتاع. وأجر المنادى على البائع. فأما أجرة بيع الامتعة فعلى البائع. وأجرة من يشتري على المبتاع.

ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة -: فيما أمره أن يبيع به المتاع، أو في النقد - وعدما البينة، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه. والواسطة: يضمن ما يهلك من المتاع بتفريط. ولا يضمن ما هلك من حرق. ودرك الجودة - من المتاع وفي المال - على المتبايعين لا على الواسطة.

ذكر: الشركة والمضاربة

لا شركة: إلا بالاموال دون الابدان. فان كان ما لهما سواء، فالربح بينهما سواء. وكذلك الخسران. وإن نقص مال أحدهما: كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ مال كل واحد منهما. فأما المداخلة لصاحب المال بالبدن والعمل معه، فأنها توجب أجرة المثل لا الشركة. وموت الشريك يبطل الشركة.

والمضاربة، أن يسافر رجل بمال رجل: فله أجرة مثله. ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال. وتلحق بذلك: تلقي السلع، والاحتكار، والشفعة. وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره، مكروه. وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون. وما زاد على ذلك فليس بمكروه. فأما الحكرة: فإنما هي في أجناس الاطعمة مع ضيق الامر فيها وهي: مكروهة. فأما مع وجود الكفاية، فليس ذلك بمكروه.

وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلة، ويسعرها بما يراه ما لم يخسره.

ذكر: أحكام الشفعة

ما ينتقل من الاملاك على ثلاثة أضرب: احدها: يكون مالكه واحدا. والآخر يكون مالكه إثنين. والآخر يكون مالكه أكثر من إثنين. فما كان مالكه زائدا على إثنين، فلا شفعة فيه. وكذلك ما كان مالكه واحدا. وما كان مالكه اثنين، فعلى ضربين: أحدهما انتقل بالبيع، والآخر بغير البيع.

فما انتقل بالبيع على ضربين: مقسوم ومشترك. وما انتقل بغير البيع والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما. والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والآخر لا تصح. فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا. وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والآخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة. وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه. ولا شفعة لذمي على مسلم. ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر. وإنما هي في ما يباع خاصة. وقد بينا جملته. ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن. وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه.

ذكر: الايمان والنذور والعهود

أحكام الايمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما ما ينعقد به، والآخر ما يلزم بمخالفته ذلك. فأما الايمان، فعلى ضربين: اليمين بالله تعالى واسمائه، والآخر بغير ذلك. والاول على ضربين: أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة. والآخر لا يلزم. فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو مباحا فحنث. وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - كفارة.

وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يأثم باليمين، والآخر يوجر، والثالث لا يأثم ولا يوجر. فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، وأن لا يفعل شيئا من الخير، وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها، أو عبد مع سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن يعاون السلطان الجائر. وما يؤجر باليمين فيه: أن يحلف في تخليص المؤمنين بنفوسهم وأموالهم. فإن كان يحسن التورية، ورى. وما لا يأثم به ولا يؤجر: اللغو، وهو أن يحلف في غير نيته، أو يكون غير مالك أمره.

وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين:

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست