responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 177

ولا عهدة في الاباق الحادث بعد العقد. فاما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر. إلا ان يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه. وادعاء العبيد الحرية في سوق الاسلام، لا يقبل إلا ببينة. ولا يفرق بين الاطفال وأمهاتهم في البيع حتى تستغني الاطفال عنهن. وشراء سبي الظلمة في بلد الاسلام، جائز.

ذكر: بيع الثمار والخضروات

وهو على ضربين: مكروه وغير مكروه. فالمكروه: بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة. أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك. وغير المكروه: ان يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة، والحمل إذا خرج من الخضروات. وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين أو أكثر. ويباع الزرع قصيلا. وقطعه على المبتاع واجب قبل ان يسنبل. فان أخر قطعه: فالبائع بالخيار ان شاء قطعه عليه وان شاء تركه. وعلى المبتاع خراجه.

وتباع الرطبة: الجزة والجزتين والقطعة والقطعتين. ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها، فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن. والاستثناء في ذلك جائز بالارطال والمكاييل الموصوفة. والاستثناء بالربع والثلث واشباه ذلك أولى.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست