responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 170

فأما المحرم: فبيع كل غصب. ولمالكه استرجاعه كيف أمكن. وان كان المغصوب أرضا فبنى فيها أو غرس أو زرع: قلع ذلك كله، ويرجع المشتري على البائع بما أنفق.

وبيع المسكرات في الاشربة والفقاع، وعمل الملاهي والتجارات فيها، وعمل الاصنام والصلبان، وكل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم، والتماثيل المجسمة، والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه وابتياعه، وعمل الاطعمة والادوية الممزوجة بالخمر، والتصرف في الميتة، ولحم الخنزير وشحمه، والدم والعذرة والابوال ببيع وغيره، حرام: إلا بيع بول الابل خاصة، وبيع السلاح لاعداء الله تعالى وعمله، وكسب المغنيات والنوائح بالباطل، وأجر تغسيل الاموات ودفنهم وحملهم، والاجر على كتب الكفر: إلا ان يراد به النقض، والاجر على هجاء المؤمنين، وبيع القردة والسباع والفيلة والذباب، وبيع الكلاب: الا السلوقي وكلب الماشية والزرع، وبيع ما لا يجوز أكله من السمك، وبيع الضفادع والسلاحف، وكل محرم الاكل من البحر أو البر، وكسب معونة الظالمين على ما نهى الله عنه، وأجر زخرفة المساجد وتزويقها، وزخرفة المصاحف وكسب تعليم ما حظره الله تعالى: كل ذلك حرام: التكسب به، والتجارة فيما يتحرز منه، وأكل ثمن ما يباع منه، وأجر ما له أجر منه. فأما لكسب المواشط إذا لم تغش، وكسب القابلة، وفحولة الابل والبقر والغنم والحمير والخيل المقامة للنتاج، وكتب المصاحف والعلوم: فحلال طلق.

ذكر: البيوع

البيع: له أعداد وشروط وأحكام. واعداده تنقسم بانقسام المبيعات وهو على أقسام سبعة: بيع المتاع من الثياب وغيرها، وبيع الحيوان، وبيع الثمار، وبيع الخضروات والزرع والرطبة، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا. وبيع الشرب والماء، والارزاق والديون.

فأما شرائطه، فعلى ضربين: عام وخاص. فالعام: ان يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله، أو يكون اب المالك ويكون هو صغيرا: فانه يبيع عليه بلا رد. وتسمية الثمن، والايجاب والقبول، والتفرق بالابدان: عام أيضا. فأما الخاص فعلى ضربين: خاص في المبيع، والآخر خاص في البيع. فأما الاول: فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر. والخيار شرط خاص بالغائب. والبيع بالوصف خاص، في البيع بالنسيئة. وبيع المعيب بالبراء وغير البراء. وبيع المرابحة.

وأما الثاني: فالخاص في البيع والمبيع، وهي: شروط بيع الحيوان، والثمار والخضروات، وبيع الواحد بالاثنين، وبيع المحزوم والمشدود، وبيع ما يعرف بالاختبار، وبيع المياه، والديون والارزاق.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست