responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 116

فإذا رجع من مسجد منى. وجاز جمرة العقبة، فليحول وجهه إلى منى، ويرفع يديه إلى السماء.

وليقل (اللهم لا تجعله آخر العهد ومن هذا المكان، وارزقنيه أبدا ما احييتني يا أرحم الراحمين).

فإذا بلغ مسجد الحصباء، وهو مسجد النبي (ص ع) فليدخله. وليستلق على قفاه كما يفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فان دخله فقد فعل استحبابا ان لم يمكنه القيام. ثم يدخل مكة. وان شاء تنفل بما من شاء الطواف.

ذكر: دخول الكعبة

من أراد دخول الكعبة فليغتسل وليقل ما رسم، وليجتهد في الدعاء، ثم ليصل بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء التي بين العمودين ركعتين يقرأ في أولهما الحمد وحم السجدة، وفي الاخرى الحمد وبعدد ايات السجدة من القرآن. ويصلي في زوايا الكعبة، وليقل في سجوده ما رسم، ثم يصلي أربع ركعات أخر يطيل ركوعها وسجودها، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة، فيقرأ سورة من القرآن، ثم يخر ساجدا، ثم يصلي أربع ركعات أخر، ثم يحول وجهه إلى الزاوية الغربية فيصنع كما صنع أولا، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الركن اليماني، ويصنع مثل ذلك، يفعل عند الزاوية التى فيها الحجر الاسود مثل ذلك أيضا، ثم يعود إلى الرخامة ويقف عليها، ثم يرفع رأسه إلى السماء يطيل الدعاء. فإذا خرج من باب الكعبة فليقل (أللهم لا تجهد بلائي ولا تشمت بي أعدائي فانك أنت الضار النافع) يقولها ثلاثا. وقد تأكد الندب [1] للضرورة في دخول الكعبة، وإن كان العائد ندبا [2] كذلك أيضا.


(1، 2) انظر: نصوص / ب 35، 42 / مقدمات الطواف وما يتبعها / من نحو [ يستحب للضرورة.. ان يدخل البيت ] ج 2 ونحو: [ سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة، قال: هو من السنة] ج 4 ب 43 وأما ندبية العائد إلى الدخول ايضا فتشير اليه رواية المقنعة: [ أحب للصرورة ان يدخل الكعبة.. ومن ليس بصرورة - فان وجد إلى ذلك سبيلا واحب ذلك - فعل، وكان مأجورا ] ج 6 ب 35 الوسائل..

ذكر: وداع البيت

رسم توديع البيت ندبا [1]: يطوف سبعة أشواط، يستلم في كل شوط الحجر والركن اليماني في أن أمكنه. وليأت في الشوط السابع المستجار: وهو مؤخر الكعبة قريبا من الركن اليماني، ثم ليصنع عنده كما يصنع عند دخول مكة، وليدع بما شاء، ثم يلصق بالبيت خده وبطنه فيما بين الحجر وباب الكعبة، ويده اليسري مما يلي الحجر، وليقل بما رسم، فان تضرع وابتهل بما سنح فلا حرج. ثم يأتى المقام فيصلي فيه ركعتين، ثم ليدع بما رسم أو بما يعن له.

ومن السنة المتأكدة: صلاة ركعتين بازاء كل ركن: آخرها الركن الذي فيه الحجر الاسود فان زاد على الركعتين فجائز أيضا. وإذا قضى الصلاة فيلصق خده بالحطيم، ثم ليعد: ويحمد ويثن ويدع بما شاء. ثم يأتى زمزم فيشرب منها فإذا خرج: فليستقبل القبلة، قريبا من باب المسجد ويخر ساجدا ويقول ما رسم فإذا خرج فليضع خده على الباب. وليقل (المسكين ببابك فتصدق عليه بالجنة) فإذا توجه إلى أهله، فليقل (آيبون، تائبون، حامدون لربنا شاكرون إلى الله راجعون، وإنا إلى ربنا راغبون).


[1] انظر: نصوص ب 18 / ابواب العود إلى من / وفيها الرسم المذكور ندبا.[ * ]

ذكر: أقسام الحجاج

وهم ثلاثة أضرب: مختار، ومحصور، ومصدود. أما المختار، فقد ذكرنا أقسامه، وبينا أحكامة.

فأما المحصور بالمرض فهو على ضربين: أحدهما في حجة الاسلام، والآخر في التطوع.

فالاول يجب بقاؤه على احرامه إلى أن يبلغ الهدى محله، ويحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإنه لا يقربهن حتى يقض مناسكه من قابل. والثاني ينحر هديه، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.

فأما المصدود بالعدو: فانه ينحر الهدي حيث انتهى إليه، ويقصر من شعره، وقد أحل من كل شي أحرم منه.

ذكر: أحكام الخطأ

الخطأ من المحرم على ضربين، أحدهما: فيما يجب اجتناب المحرم له، والآخر في أفعال الحج.

أما الاول فعلى ضربين: أحدهما يفسد الحج، والآخر لا يفسده. فما يفسد الحج: فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة، والحج من قابل، ويتم المناسك.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست