responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 104

وأما الافراد: فهو، ان يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدى وعمرة. ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد. واما المتمتع، فقد بينا انه يحل من احرامه بعد الطواف والسعي الاول، ثم يحرم بالحج على ما بين.

واعلم، ان أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن عقد الاحرام بالحج فيهن، وإلا كان لغوا.

فأما العمرة، فلا وقت لها مخصوص. وأفضل الاوقات لمفردها في رجب. وروى [1] انه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام. وروي [2] أنها لا تكون في كل شهر الا مرة واحدة. والحج واجب على الفور. وهي على ضربين: فعل، وكف.

مراسم الحج جملة: وهي على ضربين: فعل، وكف. فالفعل: النية، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل، وركوب


[1] انظر: نصوص ب 6 / العمرة / من نحو روايتى ابن ابى حمزة: [ في كل عشرة ايام عمرة ] [ لكل عشرة ايام عمرة ].. ج 3، 10.

[2] انظر: نصوص الباب ذاته: ج 1، 4، 5، 9، 12 من نحو [ في كل شهر عمرة ] [ لكل شهر عمرة.. ] الخ.[ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست