responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 72

موضوعيته اثباتا مثل ان يقيد العام بالعدول مثلا او نفيا كتقييده بعدم كونه فاسقا بل اللازم وجود عنوان العام مع فقدانه عنوان الخاص كان يكون عالما و لم يكن يتصف بالفسق لا العالم العادل او العالم الذى ليس بفاسق فلا نحتاج ح الى اثبات عنوان خاص للعام نفيا او اثباتا فاذا شككنا فى عالم انه فاسق او لا فان كان هناك استصحاب يثبت فسقه او عدالته فهو و الا فيمكن ان يقال باعتبار لازم من لوازم الفسق كان موافقا للاصل كاصالة عدم صدور شي‌ء منه يؤخذ به و يعاقب فيتحقق هنا عالم و لا يؤاخذ بشي‌ء مما صدر منه فى الخارج فيكفى هنا فى اجزاء الحكم عليه اعنى حكم العام لعدم اعتبار ازيد من ذلك فى عنوانه و اما الخاص فلما لم يعلم بموضوعه لا يكاد يجرى حكمه عليه و لكنه لا يخفى عليك ان العام الذى جرى عليه الحكم انما المراد منه الافراد الواقعية من غير الفاسق و الذى عليه حكم المخصص هو الافراد الواقعية للعالم الفاسق و الفرد المشكوك لا بد من احرازه فى احد العنوانين و لا يكفى فى ذلك بمجرد صدق عنوان العام عليه الا ان يدخل تحت عنوان المراد و الفرق ان اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص بذلك الفرد غير جار و اصالة عدم الانتساب لا يفيد فى تشخيص حال الفرد الخاص من حيث دخوله تحت المراد من العام و فى الحقيقة مثل من قال بمقالة شيخنا من المتمسكين بالعام فانهم يقولون بان صدق العام عليه معلوم و كونه تحت المخصص غير فيحكم عليه بالعام‌

اصل اذا تعارض العموم المفهوم المخالف بالعموم و الخصوص المطلق‌

لا محالة يخصص العام كالمفهوم الموافق لان المفهوم بحسب الحقيقة مرجعه الى المنطوق و قد فرغنا عن حجّيته كالمنطوق و لا يخرج العام عما هو ظاهر فيه بلحاظ مخصصيّة له و انما يخرج عن الحجّية فى مقدار المخرج كما ان وجود العام لا يمنع عن تحقق المفهوم سواء قلنا باستفادته من الوضع او الاطلاق لان الفرض تحقق شرائط الاطلاق كما ان العام اذا فرض استفادة عمومه من الاطلاق كان شرط الاستفادة محققا و الحاصل ان عدم البيان الذى هو جزء المقتضى فى مقدمات الحكمة انما هو عدم البيان فى مقام التخاطب لا الى الابد و الفرض انه حاصل فى كلّ منهما و لحاظ كلّ منهما مع الآخر لا يكاد يخرجه عما هو ظاهر فيه نعم الجمع بينهما مقتضى لعدم حجّية واحد منهما فيما هو حجة فيه لولاه نعم لو اتّصل احدهما بالآخر كالتخصيص المتصل يكون الشرط مقيدا للعام إلّا انه بمنطوقه لا بمفهومه كالوصف و ساير القيودات و كذا لو اتصل العام بالشرط بحيث يكون قرينة كما فى ساير القرائن المعينة فلا محالة لا اطلاق فلا مفهوم الا ان ذلك خارج عن محل الكلام اذ محلّ البحث بعد الفراغ عن حجية

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست