responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 64

للكلام مفهوم حيث ان المحمول فى القضيّة نفس الحكم لان الطاهر و الحلال مبنيان بالغاية و هما نفس الحكم فيكون الغاية غاية للحكم فيكون الحكم منتفيا بانتفائها و هو كما ترى حيث ان قوله حتى تعلم انه حرام بلحاظ ظهور ان الضمير يرجع الى الشي‌ء يكون الغاية قيدا للشي‌ء اذ الشي‌ء للحاظ حكمه قد يكون معلوم الحرمة و قد يكون مشكوك الحرمة و الحلية ثابتة للشي‌ء المشكوك يعنى بمعلومية حرمته لا انه قيد الحلال لان الحليّة لا يكاد يقيد لان العلم بحرمة الشي‌ء كيف يكون قيدا للحلية و كذا قوله كل شي‌ء ظاهر فالغاية فيما ذكره من المثالين قيد لمتعلق الحكم بحسب القواعد و لهذا كان الحكم عند الفقهاء حكما ظاهريّا لثبوته لمشكوك الحلية و الحرمة ثمّ انه من الواضح ان انتفاء الحكم عند معلوميّة الحرمة و النّجاسة ليس من المجعول لان المجعول ح هو الحكم الواقعى من الحرمة و النجاسة لا مجعول عدم الحلية و الطهارة و المفهوم حكم مجعول كالمنطوق على ما حرم اللّه ايض و ثالثا لم لا يقول فى مثل قولهم سر من البصرة الى الكوفة انه قيد للحكم و الطلب كما يقول به فى الشرط و الواجب المشروط لان المانع منه ليس الا ان الطلب معنى حرفى غير قابل لان يكون مقيّدا و الجواب عنه ما ذكره فى الواجب عند تعرضه لاعتراض شيخنا المرتضى و فيما تقدم ايض اذا عرفت ما ذكرنا فنقول انهم اختلفوا فى مفهوم الغاية و الحق هو ثبوته بل هو من اجلى المفاهيم و لذا قد قال به هنا كلّ من قال بمفهوم الشرط و بعض من لم يقل به هنا و توضيحه مثل ما قلنا فى الشّرط و ملخصه ان الغاية و ان كان قيدا للموضوع و لكنه له بوصف الموضوعية و كونه معروضا للحكم و بعبارة اخرى الواجب بما هو واجب اذ تقييد الموضوع على قسمين قسم يقيد و مقيدا يكون معروضا للحكم و موضوعا له و هذا لا اثر له الا ان بانتفائه ينتفى الموضوع و بانتفاء الموضوع ينتفى الحكم الخاص و قسم يقيد الموضوع بعد موضوعيته و يكون التقييد فى الحقيقة بلحاظ الحكم و هذا فى اللب يرجع الى قيديته للحكم لان الحكم الوارد على المحيث فى اللّب مرجعه الى الحيثية فيكون لنحو هذا القيد لحاظان من حيث تقييده للموضوع و تقييده للحكم فمن الحيثية الاولى يبحث فى كونه داخلا فى الحكم الثابت منطوقا و من الحيثية الثانية يبحث فى ان بانتفائه ينتفى سنخ الحكم و من هذه الجهة اختلفت الشرط و الغاية مع الوصف و ساير القيود و الدليل على ما ذكرنا التبادر و الوجدان و فهم العرف من موارد الاستعمالات‌

تذنيب‌

قد عرفت فى المفهوم الشرط ان الحكم الذى جعل له الغاية انما هو حقيقة الطلب و سنخه لا الموجود الخاص الذى من جملة خصوصياته الغاية اذ تحصله انما هو بعد الغاية و هى من خصوصيات وجوده‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست