responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 61

عند الوجود و الانتفاء عند الانتفاء و هذا غير مستلزم للجهل بوجود الشرط و عدمه بل هذه الجملة مسوقة لبيان ثبوت الحكم و عدم ثبوته على الشرط لينبعث الواجد و لا ربط له بان يكون العالم جاهلا نعم يمكن النزاع فى المخاطب الواحد بان يقال له حج ان استطعت مع علم الحاكم بانه منتف عنه الاستطاعة ادائه مستطيع و عدم صحّة هذا انّما هو من باب اللغوية و لو لم يكن الاستطاعة ايض فعليا بل انه سيستطيع لوجب الحكم ايض على نحو الاشتراط لا على نحو الاطلاق فتامل جيدا و كذلك لا ينبغى الاشكال فى انه لا يجوز التكليف مطلقا و كان واقعة مشروطا بشرط غير حاصل لانه كذب محض و حقيقة التكليف هنا منتفية و المشروط منتف بانتفاء شرطه نعم يجوز التكليف مطلقا فى مورد شرط حاصل مثل ان يحكم بوجوب صلاة الجمعة مع كونه مشروطا بوجود الامام و الفرض انه حاصل فيما كان غير فاقد له مطلقا نعم لا يجوز اطلاق الخطاب مع ارادة التقييد فيما يمكن ان يتطرق الفقدان قال شيخنا فى الكفاية و يجوز انشاء التكليف مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته قال و فى وقوعه فى الشرعيات و العرفيات كفاية و كذلك يجوز الطلب من المكلف بدواعى أخر كالامتحان و نحوه من الدّواعى مع علمه بانتفاء شرطه كما فى ذبح إسماعيل لانه لم يرد المكلف به حقيقة و انما اتى بصورة التكليف لمصالح كانت فيه و تسمية ذلك امرا و ان لم يكن بداعى البعث جدا ليس ببعيد لما كان بصورته ظاهرا و باعتقاد المكلف حيث يعتقده امرا نعم لا يجوز التكليف و ارادة نفس الفعل من المكلّف مع علمه بامتناع وقوعه منه و عدم قدرته على اتيانه و لكن هذا فيما اذا كان امتناعه من غير ناحية المكلّف و اما اذا كان ذلك من ناحيته مثل انه امره بالحج و ترك المسير فصار الحج عليه ممتنعا فان مثله جائز و الا لم يكن الكفار و العصاة مكلفين و هو خلاف الضرورة اذا عرفت ذلك عرفت ان اطلاق القول بعدم جواز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه او اطلاق القول بالجواز ليس فى محلّه مع اختلاف الدواعى و اختلاف الامر حيث الاطلاق و التقييد و المرتبة و اختلاف امتناعه من جهة المكلّف او من غير جهته‌

اصل المعروف عدم ثبوت المفهوم للتقييد بالوصف‌

و لو حكما او ما يجرى مجرى الوصف لان مجرد ذكر القيد لا يدل على ازيد من كونه داخلا فى الموضوع و ان الحكم الشخصى الخاص بهذا الموضوع ينتفى بانتفاء موضوعه و امّا انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع المنتفى عن هذا الوصف فلا إلّا اذا علم من الخارج كونه علّة منحصرة لطبيعة الحكم و مع الاستفادة من الخارج لا يكون محلا للكلام كما اذا علم من القرينة ثبوت سنخ الحكم فى مورد انتفاء الوصف و من هنا يعلم ان ما يكون معروفا من ان الاصل فى القيود الاحترازية لا يفيد لنا فى المقام للمرام و ليس القول بعدم المفهوم ملازما لجعل الوصف‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست